حصريا للقوات المساعدة التنظيم العام لمن يريد الأتحاق بها
نقدم لكم معلومات حصرية حول التنظيم العام للقوات المساعدة
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 بتاريخ 12 ربيع الثاني 1396 ( 12 أبريل 1976)
يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة
يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة
مرسوم رقم 2.14.31 صادر في 23 يناير 2014 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.76.431 بتاريخ 5 اغسطس 1976
تعتبر القوات المساعدة فرصة للعديد من الشباب لابراز كفاءتهم في ميدان الشبه العسكري و العسكري، لدوافع متعدد من بينها امكانية و لوج اليها ابتداء من مستوى السنة الثالثة اعدادي الى شهادة الباكالوريا.
يدرج رجال القوات المساعدة الذين يتولى وزير الداخلية إدارتهم وتدبير شؤونهم في الأسلاك والدرجات الآتية :
رجال القيادة :
سلك المفتشين الممتازين : يتم ولوج السلك بالاقدمية و الخدمة و الترقية في الرتب انطلاقا من درجة مفتش (ضابط في القوات المساعدة) يعين المفتشون الممتازون بظهير شريف
المفتش الممتاز من الطبقة الثانية ؛ يتقاضا اجرا شهري ابتداء 18 879,15 DH
المفتش الممتاز من الطبقة الثالثة. يتقاضا اجرا شهري ابتداء 14 137,81 درهم
سلك المفتشين : يتم ولوج السلك بالشهادة و المبارات و الاقدمية و الخدمة و الترقية في الرتب انطلاقا من درجة مفتش من الطبقة الثالثة (ضابط في القوات المساعدة) يعين المفتشون بظهير شريف
المفتش من الطبقة الأولى ؛ يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 9 738,86 DH
المفتش من الطبقة الثانية ؛ يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 7 939,33 DH
المفتش من الطبقة الثالثة. يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 7 653,61 DH (النجاح في تكوين ضباط القوات المساعدة خلال ثلاثة سنوات سلك ضباط القوات المساعدة) يعين المفتشون بظهير شريف
يمكن أن يعين في درجة مفتش من الطبقة الثالثة المرشحون المتوفرون على شهادة الباكالوريا أو شهادة تعادلها الذين قضوا تمرينا لمدة سنة بالأكاديمية الملكية العسكرية وسنة من التكوين التخصصي في مدرسة تعين بقرار لوزير الداخلية.
تكون للمرشح خلال مدة دراسته صفة تلميذ مفتش ويتقاضى أجرته على أساس المرتب الممنوح للمساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الرابعة.
ويمكن أن يدمج ضباط قواتنا المسلحة الملكية بصفة مؤقتة أو نهائية في حظيرة القوات المساعدة بدرجة تعادل درجتهم على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
سلك المساعدين : يتم ولوج السلك بالشهادة و المبارات و الاقدمية و الخدمة و الترقية في الرتب انطلاقا من درجة مساعد من الطبقة الرابعة (ضابط صف في القوات المساعدة) يعين المساعدون بقرار لوزير الداخلية
المساعد من الطبقة الأولى ؛ يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 5 718,28 DH
المساعد من الطبقة الثانية ؛ يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 5 197,24 DH
المساعد من الطبقة الثالثة ؛ يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 4 908,39 DH
المساعد من الطبقة الرابعة. يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 4 528,56 DH (النجاح في تكوين ضباط صف القوات المساعدة خلال سنتين بالمدرسة تكوين الاطر للقوات المساعدة ببنسليمان بسلك ضباط صف القوات المساعدة) يعين المساعدون بقرار لوزير الداخلية
رجال الصف : يتم ولوج السلك بالشهادة و المبارات و الاقدمية و الخدمة و الترقية في الرتب انطلاقا من درجة مساعد من الطبقة الرابعة (ضابط صف في القوات المساعدة) يعين رجال الصف بمقرر للمفتش العام للقوات المساعدة
المقدم الرئيس ؛ يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 3 907,66 DH
المقدم ؛ يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 3 711,57 DH
المخزني. يتقاضا اجرا شهري ابتداء من 3 524,69 DH (النجاح في تكوين المخزني القوات المساعدة خلال مدة ستة اشهر بمراكز التكوين للقوات المساعدة عبر المملكة بسلك رجال الصف القوات المساعدة) يعين رجال الصف بمقرر للمفتش العام للقوات المساعدة
يعين رجال المخزن من بين المرشحين المتوفرة فيهم الشروط المبينة اسفله بناء على مقرر يصدره المفتش العام للقوات المساعدة.
ويمكن أن يدمج جنود قواتنا المسلحة الملكية بصفة مؤقتة أو نهائية في حظيرة القوات المساعدة بدرجة تعادل درجتهم على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
يمكن أن يلج الأسلاك المبينة في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا المرشحون المتوفرون على الشروط الآتية :
*أن يكونوا مغاربة مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية.
*أن يكونوا ذوي مروءة وأخلاق حسنة، دون سوابق عدلية.
*أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية.
مفتش من الطبقة الثالثة (ضباط القوات المساعدة): أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل و22 سنة على الأكثر في 31 دجنبر من السنة الجارية، حاصل على شهادة الباكالوريا للسنة الحالية و أن لا تقل قامته عن 1,70 متر دون انتعال أحدية، مقبولا من طرف لجنة الانتقاء.
مساعد من الطبقة الرابعة (ضباط صف القوات المساعدة): أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل و23 سنة على الأكثر في 31 دجنبر من السنة الجارية، حاصل على شهادة الباكالوريا و أن لا تقل قامته عن 1,73 متر دون انتعال أحدية، مقبولا من طرف لجنة الانتقاء.
رجال الصف: أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في 31 دجنبر من السنة الجارية و حاصل على مستوى السنة الثالثة من التعليم الإعدادي إلى مستوى الباكالوريا . ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز سن المعني بالأمر 35 سنة و أن لا تقل قامته عن 1,70 متر دون انتعال أحدية، مقبولا من طرف لجنة الانتقاء.
أن يكونوا قادرين بنية على شغل المنصب وأن يثبتوا التوفر على درجة لسلامة الجسم والقوة البدنية تستجيب لجميع متطلبات القيام بخدمة تقتضي إنجاز أعمال خاصة بالليل والنهار ؛
وبصرف النظر عن أسباب عدم القدرة البدنية المحددة بالنسبة لجميع المرشحين للوظيفة العمومية فإن المرشحين لمناصب أسلاك القوات المساعدة يجب أن يتوفروا بالإضافة إلى ذلك على الشروط الخاصة الآتية :
أن لا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة نشاط عملي بالليل أو النهار ولاسيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل أو المرض العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق.
أن تكون لهم قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متر وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة أمتار. ويعتبر بمثابة عدم قدرة على القيام بالعمل كل اضطراب في السمع أو كل إصابة بالإذن تؤدى إلى الصمم في الإذن أو الأذنين.
أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 10/15 على الأقل من غير استعمال نظارات ويبلغ المقدار الأقصى للقوات البصرية 10/20 بالنسبة للعينين و10/10 بالنسبة لكل عين.
يمكن للغير متوفرين على احد شروط المذكور أعلاه تقديم طلب إعفاء من شرط Demande de Dérogation للمفتش العام للقوات المساعدة قبل تاريخ المباراة بثلاثة أشهر من اجل الحصول على إعفاء من احد شروط و تقديمه مع الوثائق المطلوبة في المباراة.
الترقي
يرقى رجال القوات المساعدة في الرتبة والدرجة.
- ويوضع كل سنة بخصوص الترقي في الدرجة جدول للترقي يقيد فيه رجال القوات المساعدة الذين يستحقون بما يمتازون به من مؤهلات وكفايات وما يقدمونه من خدمات الترقي عن طريق الاختيار إلى الدرجة الموالية والذين يقترحهم رؤساؤهم لهذا الغرض.
- لا يمكن أن يقيد في جداول الترقي إلا رجال القوات المساعدة المتوفرون بتاريخ وضع الجدول على الشروط القانونية المطلوبة.
- يمكن أن يلج درجة مفتش من الطبقة الثالثة في حدود الخمس من عدد المناصب الشاغرة في الميزانية المساعدون من الطبقة الأولى البالغون الرتبة السادسة على الأقل من درجتهم.
- لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش من الطبقة الثانية إن لم يقض ثلاث سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش من الطبقة الثالثة.
- لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش من الطبقة الأولى إن لم يقض ست سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش من الطبقة الثانية.
- لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة إن لم يقض ثماني سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش من الطبقة الأولى.
- لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثانية إن لم يقض خمس سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة.
- لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الأولى إن لم يقض خمس سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثانية.
- يتم الترقي في الدرجة بسلك المساعدين ورجال الصف عن طريق الاختيار بعد استشارة لجنة الترقي. وتقرره السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين.
- ويحدد تنظيم واختصاصات لجنة الترقي بقرار لوزير الداخلية.
- لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مساعد إن لم يبلغ الرتبة الثانية على الأقل من درجة مقدم رئيس
- ويمكن أن يعين كذلك في درجة مساعد رجال المخزن أو المقدمون أو المقدمون الرؤساء المختصون الذين تابعوا طور تكوين طبق الشروط التي تحدد بقرار لوزير الداخلية.
- ويمكن أن يدمج ضباط الصف بقواتنا المسلحة الملكية بصفة مؤقتة أو نهائية في حظيرة القوات المساعدة بدرجة تعادل درجتهم على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
- لا يمكن لأي كان الانتقال من درجة إلى أخرى بسلك المساعدين إن لم يقض ست سنوات على الأقل من العمل في الدرجة التي تقل عنها مباشرة. وتخفض مدة هذه الأقدمية إلى أربع سنوات فيما يخص المساعدين المثبتين توفرهم على إحدى إعداديات التخصص التي يحدد لائحتها وزير الداخلية وتصادق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
- يعين المقدمون الرؤساء من بين المقدمين المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الأقدمية بهذه الصفة.
- يعين المقدمون من بين رجال المخزن المتوفرين على ست سنوات على الأقل من الأقدمية في هذه الدرجة والذين قضوا لهذا الغرض تمرينا بأحد مراكز تدريب القوات المساعدة.
- إن التعيينات المباشرة عملا بمقتضيات هذا القسم تتم في رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المستفاد منه سابقا.
- يتم الترقي في الرتبة بقرار لوزير الداخلية في سلك المفتشين الممتازين والمفتشين وبمقرر للمفتش العام للقوات المساعدة في سلكي المساعدين ورجال الصف.
- وتحدد شروط الترقي في الرتبة بموجب مرسوم.
المصدر: معطيات من ظهير شريف متعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة