النضام الاساسي الخاص بموظفي ادارة الامن الوطني -->
أخبار و مباريات عسكرية و شبه عسكرية أخبار و مباريات عسكرية و شبه عسكرية
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...
random

النضام الاساسي الخاص بموظفي ادارة الامن الوطني



ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺄﻃﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ بموظفي ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻻﺑﺮﺍﺯ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.
ﻳﺪﺭﺝ ﺍﻃﺮ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﻢ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ :

«« ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ »»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺃﻃﺮ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 21 ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.58.008 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 4 ﺷﻌﺒﺎﻥ 1377 )24 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1958( ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
1 – ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 21 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭ30 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ، ﻭ21
ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭ35 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 40 ﺳﻨﺔ ؛
2 – ﺃﻥ ﻳﺨﻀﻌﻮﺍ ﻟﻔﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺎﻁ ﺑﻬﻢ. ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﻮﻑ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻞ ﻣﺘﺮﺷﺢ :
– ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﻋﺎﻫﺔ ﺗﻀﻌﻒ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺭﻳﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻘﺎﻥ، ﻭﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﻼﺟﺎ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ، ﻭﻛﺬﺍ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻖ ﻭﺍﻟﺤﻨﺠﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻋﻦ
ﺍﻟﻨﻄﻖ. ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻤﺘﻤﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ؛
– ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺳﻤﻊ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻬﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 0،5 ﻣﺘﺮ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎﻉ ﺻﻮﺕ ﻋﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 5 ﺃﻣﺘﺎﺭ. ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻛﻞ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻤﻢ ﻓﻲ ﺃﺫﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻧﻴﻦ ﻣﻌﺎ ؛
– ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ 15/10 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﺪﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ 20/10 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﻴﻦ ﻭ10/10 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻴﻦ ؛
– ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺘﻌﺎﻝ ﺃﺣﺬﻳﺔ ، ﻋﻠﻰ 1,73 ﻣﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺣﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮر، ﻭ1,70 ﻣﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﻭ1,67 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺎﺙ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ. ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ، ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮﻝ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ.
3 – ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻥ )8( ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
ﻳﻠﺰﻡ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺨﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ )8/1( ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ.
– 4 ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
«« ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﻼﻙ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎﻻﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ»»
~~~~~~~~~~~~~~~~~
وﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻃﺮ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﺘﻤﺮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺘﻬﻢ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﺳﻴﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺘﻬﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪﻩ. ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻣﺪﺓ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻣﺎ ﺗﺮﺳﻴﻤﻬﻢ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺅﻫﻢ ﺃﻭ ﺇﺭﺟﺎﻋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻨﺘﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ.
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻃﺮ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻭﻳﻠﻘﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺩﺭﻭﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰﺓ. ﺗﺤﺪﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﻣﺪﺩﻩ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﺑﺎﻥ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ.
«« ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ »»
~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺭﺗﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ.
ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺭﺗﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ :
1 – ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺇﻃﺎﺭ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺇﻃﺎﺭ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺇﻃﺎﺭ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺩﺭﺟﺘﻲ ﻋﻤﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﻭﻋﻤﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺣﺴﺐ ﺃﻧﺴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ .
2 – ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺭﺗﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﺭﺟﺘﻲ ﻋﻤﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺭﺍﺋﺪ ﺷﺮﻃﺔ ؛
3 – ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺭﺗﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﺭﺟﺘﻲ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻋﺎﻡ ﻭﻋﻘﻴﺪ ﻣﻼﺯﻡ ﺷﺮﻃﺔ ؛
4 – ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺭﺗﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﺭﺟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻋﻘﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ؛
5 – ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺞ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ، ﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻭﻥ ﻭﻣﻼﺯﻣﻮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻗﺒﺎﻃﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ )10/1( ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻃﺎﺭ ﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ.
«« ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﻼﻙ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎﻻﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ »»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﺇﻟﻰ :
«ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰﻱ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ»
1 – ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻘﺪﻡ:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ، ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ %40 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻃﺎﺭ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ.
ﻳﺨﺼﺺ ﺛﻠﺜﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻳﺨﺼﺺ ﺍﻟﺜﻠﺚ 3/1 ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﺤﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ، ﻭﻧﺠﺤﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻬﻨﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻩ ﺇﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻠﺚ 3/1 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ؛
2 – ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﺭﺋﻴﺲ:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ %25 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻃﺎﺭ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ ؛
3 – ﺩﺭﺟﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻣﻦ:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ %30 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ؛
4 – ﺩﺭﺟﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻣﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ %50 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺇﻃﺎﺭ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ ؛
5 – ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻼﺯﻡ ﺷﺮﻃﺔ:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ %30 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺇﻃﺎﺭ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ.
ﻳﺨﺼﺺ ﺛﻠﺜﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ، ﻭﻳﺨﺼﺺ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ 3/1 ﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻧﺠﺤﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻬﻨﻲ ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻩ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻠﺚ 3/1 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ؛
6 – ﺩﺭﺟﺔ ﻗﺒﻄﺎﻥ ﺷﺮﻃﺔ:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻼﺯﻣﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺚ 3/1 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺇﻃﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ؛
7 – ﺩﺭﺟﺔ ﺭﺍﺋﺪ ﺷﺮﻃﺔ:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻗﺒﺎﻃﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺜﻤﻦ 8/1 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺇﻃﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ؛
8 – ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻘﻴﺪ ﻣﻼﺯﻡ ﺷﺮﻃﺔ:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 16/1 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺇﻃﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ؛
9 – ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻘﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 50/1 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺇﻃﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ؛
«ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰﻱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 – ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻔﺘﺶ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻤﺘﺎز:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ %60 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ؛
11 – ﺩﺭﺟﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮﻃﺔ:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ %30 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ؛
12 – ﺩﺭﺟﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻤﺘﺎز:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ %50 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺇﻃﺎﺭ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ؛
13 – ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻤﻴﺪ شرطة:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ %30 ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ؛
14 – ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻤﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯ:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 3/1 ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ؛
15 – ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻤﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 8/1 ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﺪﺍﺀ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ؛
16 – ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻋﺎﻡ:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 16/1 ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ؛
17 – ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻣﻦ:
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 50/1 ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ. ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺭﻗﻢ 1-09-213 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 8 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ 1431 )23 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
2010(، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﻠﻴﻐﺔ ﺃﻭ ﻣﻤﻴﺘﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
– 1 ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ :
~~~~~~~~
– ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻔﺘﺶ ﺷﺮﻃﺔ، ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻨﺼﺒﺎ ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ ؛
– ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮﻃﺔ، ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻳﻦ ﻭﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ؛
– ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻣﻦ، ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ؛
– ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯ، ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ؛
– ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻣﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ، ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ.
– 2 ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ :
~~~~~~~~
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ. ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻮﻥ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺠﻮﻥ ، ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ ، ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺩﺭﺟﺘﻬﻢ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺤﺘﻔﻈﻮﻥ ﻓﻲ ﺭﺗﺒﺘﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺗﺒﺔ ﺩﺭﺟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻧﺴﺎﻕ
ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻗﺒﺎﻃﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻭﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻳﻦ ﻭﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻗﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺘﻬﻢ ، ﻳﺮﺗﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺭﻗﻢ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺃﻭ ﻳﻔﻮﻕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
ﻭﻳﺤﺘﻔﻈﻮﻥ ﻓﻲ ﺭﺗﺒﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺭﺗﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ. ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻼﻟﻢ ﺍﻷﺟﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2-73-722 ﺍﻟﺼﺎﺩر في 31 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1973( ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻞ، ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺠﻮﻥ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ، ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 5 ﻭ5 ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2-62-344 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 15 ﻣﻦ ﺻﻔﺮ 1383 )8 ﻳﻮﻟﻴﻮ 1963( ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ.
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 5 ﻭ5 ﻣﻜﺮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ، ﺗﻌﺘﺒﺮ :
– ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﻣﻘﺪﻡ ﺭﺋﻴﺲ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ، ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻼﻟﻢ ﺍﻷﺟﻮﺭ 5 ﻭ6 ﻭ 7؛
– ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻣﻦ ﻭﺿﺎﺑﻂ ﺃﻣﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻭﻣﻼﺯﻡ ﺷﺮﻃﺔ ﻭﻗﺒﻄﺎﻥ ﺷﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻼﻟﻢ ﺍﻷﺟﻮﺭ 8 ﻭ9 ﻭ10 ﻭ11؛
– ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﻔﺘﺶ ﺷﺮﻃﺔ ﻭﻣﻔﺘﺶ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻭﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮﻃﺔ ﻭﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻭﻋﻤﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﻭﻋﻤﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯ ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ، ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻼﻟﻢ ﺍﻷﺟﻮﺭ 6 ﻭ7 ﻭ8 ﻭ9 ﻭ10 ﻭ.11 ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺪﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻮﻥ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻼﺯﻡ ﺷﺮﻃﺔ
ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻗﺒﻄﺎﻥ ﺷﺮﻃﺔ
ﻗﺎﺋﺪ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺭﺍﺋﺪ ﺷﺮﻃﺔ
ﻗﺎﺋﺪ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻘﻴﺪ ﻣﻼﺯﻡ ﺷﺮﻃﺔ
ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﻮﻥ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ أعلاه ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻭﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ
ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺋﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ2-75-897 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﻣﻦ
ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ 1395 )23 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1975( ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻳﻦ ﻭﺿﺒﺎﻁ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻳﻦ ﻭﻋﻤﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺘﻲ 2008 ﻭ2009 ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ %28 ﻋﻦ ﻛﻞ
ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺎﺭﺱ 2010، ﻭﺗﻨﺴﺦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺭﻗﻢ 2-75-879
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 20 ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ 1395 )23 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1975(، ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺭﻗﻢ 2-03-329 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2003( ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻸﻃﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺭﻗﻢ 2-73-081 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 5 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ 1393 )9
ﺃﺑﺮﻳﻞ 1973( ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻜﻨﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ: ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ






التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا